العلامة الحلي
463
قواعد الأحكام
وقسمة الإجبار ما يمكن التعديل فيها من غير رد ، وأقسامها أربعة : أن تتساوى السهام وتتساوى قيمة أجزاء المقسوم ، أو تختلفا ، أو تختلف السهام وتتساوى قيمة الأجزاء ، أو بالعكس . فالأول : كأرض متساوية الأجزاء في القيمة بين ستة ، لكل واحد سدسها : وهذه تقسم ستة أجزاء بالمساحة ، ثم تقرع بأن تكتب رقاع بعدد السهام متساوية ، ثم يتخير في إخراج الأسماء على السهام أو بالعكس ، فإن أخرج الأسماء على السهام كتب في كل رقعة اسم واحد من الشركاء ، ويجعل في بندقة من شمع أو طين متساوية ، ويقال لمن لم يحضر القسمة أخرج بندقة على هذا السهم فيكون لمن أخرج اسمه ، ثم يخرج أخرى على آخر ، إلى أن ينتهي . وإن أخرج على الأسماء كتب في الرقاع أسماء السهام ، فيكتب في رقعة الأول مما يلي جهة كذا ، وفي أخرى الثاني ، إلى أن ينتهي ، ثم يخرج رقعة على واحد بعينه فيكون له السهم الذي في الرقعة . الثاني : أن تتفق السهام خاصة ، فتعدل الأرض بالقيمة ، ويجعل ستة أسهم متساوية القيمة ، ويفعل كالأول . الثالث : أن تتساوى القيمة خاصة : كأرض متساوية الأجزاء في القيمة ، لواحد نصفها ، ولآخر ثلثها ، ولثالث سدسها ، فإنها تقسم ستة أجزاء على قدر الأقل وتعدل بالأجزاء ، ويكتب ثلاث رقاع بأسمائهم ، ويجعل للسهام أول وثان . . . إلى الأخير ، ويتخير في ذلك الشركاء ، فإن تعاسروا عينه القاسم ، ثم يخرج رقعة على السهم الأول ، فإن خرجت لصاحب السدس أخذه ، ثم أخرج أخرى على الثاني ، فإن خرجت لصاحب الثلث أخذ الثاني والثالث ، وكانت الثلاثة الباقية لصاحب النصف ، وإن خرجت الثانية لصاحب النصف أخذ الثاني والثالث والرابع ، وكان الخامس والسادس لصاحب الثلث ، وإن خرجت الأولى لصاحب النصف أخذ الثلاثة الأول ، ثم يخرج الثانية على الرابع ، فإن خرجت لصاحب الثلث أخذه مع الخامس ، وكان السادس لصاحب السدس ، وإن خرجت الثانية لصاحب السدس